تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

454

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 5 ) : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه . ( 13 ) ( مسألة 6 ) : لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل ، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود ، ( 14 ) كانت الدية في بيت المال ، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 29 : 64 ؛ كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 24 ، الحديث 3 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 29 : 63 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 24 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 29 : 65 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 24 ، الحديث 9 . .